Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 37168التجريدHanafivol. 1, p. 4756vol. 1, p. 4756

وإن كانت هذه المعاوضة في المطلقة الرجعية لم نسلم أن المختلعة لا يقع الطلاق عليها بلفظ الكناية، لأن الكنايات التي علقها بشرط، إذا وجد الشرط بعد الخلع وقعت، ويقع بالكنايات التي لا تفيد البينونة. وإنما لا تقع البوائن المتبدأة، لأن لفظها يفيد التحريم والبينونة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet