Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 38668التجريدHanafivol. 1, p. 4966vol. 1, p. 4966

قلنا: لا يصح، لأن ذلك ذكر في الخبر أن عمران بن الحصين سئل عن ذلك فقال: هي على ما بقي. وسئل ابن عباس وابن عمر فقالا: هي على الثلاث، والطلاق لا يتناول كيفية إذا نصوا على موضع الطلاق لأن وطء الزوج الثاني لا يحتاج إليه في إباحته للزوج الأول،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet