Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 38678التجريدHanafivol. 1, p. 4966vol. 1, p. 4966

فإذا اعتقت تعلق التحريم بها ولم تبن إلا بالثلاث، فكذلك على أصلهم حرمة الزوج والمعنى في وطء المولى، لأنه لا يؤثر في الثالثة، فلم يؤثر فيما دونها. ولما كان وطء الزوج يؤثر في الثلاث، جاز أن يؤثر في حكم ما دونها، والمعنى في وطء الزوج الثالث أنه تكرار للسبب في رفع

Its commentaries

No commentary tied to this book yet