Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 39127التجريدHanafivol. 1, p. 5021vol. 1, p. 5021

والدليل في نفس المسالة أن مدة التربص ثبت ابتداؤها بقول الزوج، فوجب أن تقع البينونة بانقضاء العدة، كمدة العدة ولا يلزم مدة العنة لأن ابتداءها لم يثبت بقول الزوج، وإنما ثبت بقول القاضي، ولأنها مدة ورد بها القرآن بلفظ التربص، فجاز وقوع البينونة بانقضائها كمدة العدة،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet