Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 39852التجريدHanafivol. 1, p. 5119vol. 1, p. 5119

ولو لحق سقط الحد، وهذا اعتبار بحال الاستفتاء، ولأن الحدين ليس أحدهما بدلًا عن الآخر، فلذلك اعتبر بحال الوجوب، والكفارات لها بدل فيعتبر بحال الأداء كالعدة. يبين ذلك أن العدتين إذا لم يكن أحدهما بدلًا عن الآخر اعتبر بحال الوجوب كالمبتوتة إذا كانت تعتد بالشهور، فرأت الدم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet