Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 40014التجريدHanafivol. 1, p. 5142vol. 1, p. 5142

ولا يلزم ابن السبيل؛ لأن دفع الكفارة إليه يجوز، ولأنه يتخلص بما يدفع إليه من إسر الرق، فصار كما يدفع إلى الأسير في دار الحرب، ولأن الحر يحصل له سد الخلة، والمكاتب يستفيد ذلك والتخليص من الرق.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet