Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41186التجريدHanafivol. 1, p. 5302vol. 1, p. 5302

لنا قوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء) ، ولم يفصل؛ ولأنه عقد يقصد به التناكح، والتمكن من الاستيفاء يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة بالعقد. أصله عقد الإيجارة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet