فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٬١٨٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٠٢ج ١ ص ٥٣٠٢

لنا قوله تعالى: (والمطلقت يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء) ، ولم يفصل؛ ولأنه عقد يقصد به التناكح، والتمكن من الاستيفاء يجري مجرى الاستيفاء في الأحكام المتعلقة بالعقد. أصله عقد الإيجارة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد