Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4169التجريدHanafivol. 1, p. 577vol. 1, p. 577

ولو قلنا بقول غيره فالحدث يسقط به الواجب وإن لم يكن في نفسه واجبا، كما تسقط الصلاة الواجبة بما فعله في الدار المغصوبة. [و] لأن انقضاء مدة المسح يؤثر في الطهارة، ويستند [إلى حال] سابقة، فيصير الحدث كالموجود في الصلاة، والحدث المستند لا يستند إلى أمر سابق، فإنما يؤثر في الجزء الذي يصادفه، كالسلام.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet