Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41722التجريدHanafivol. 1, p. 5356vol. 1, p. 5356

ولأن كل مدة يلزم الأب فيها نفقة الرضاع باتفاق جاز أن يزاد عليها كالسنة الواحدة. ولأنها مدة لتربية الصغير؛ لأنها مدة تنقل الصبي من حال إلى حال فجاز أن يزاد على مدته. أصله مدة البلوغ. ولأنها مدة لتربية الصبي فجاز أن يزاد على السنتين أصله مدة الحضانة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet