Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41731التجريدHanafivol. 1, p. 5357vol. 1, p. 5357

والجواب أنه إذا فعل الفصال لم ثبت الرضاع بعده عندنا، لأن الأم إذا قطعت الرضاع فاكتفى الصبي بالغذاء، فقد حصل الفصال فلم يثبت به تحريم الرضاع، سواء كان ذلك في الحولين أو عند تمامهما، فقد قلنا بظاهر الخبر ومخالفنا يحمله على وقت الفصال. وهذا ترك الظاهر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet