Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 41767التجريدHanafivol. 1, p. 5360vol. 1, p. 5360

قلنا: المعنى الموجب للتحريم في الجارية ملك غير الواطئ، وهذا موجود وإن قل. وفي رواية من مسألتنا أنه إن شرب من لبن امرأة دفعة واحدة، وشرب في بقية المدة من غيرها فالتحريم ثبت منهما،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet