فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤١٬٧٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٣٦٠ج ١ ص ٥٣٦٠

قلنا: المعنى الموجب للتحريم في الجارية ملك غير الواطئ، وهذا موجود وإن قل. وفي رواية من مسألتنا أنه إن شرب من لبن امرأة دفعة واحدة، وشرب في بقية المدة من غيرها فالتحريم ثبت منهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد