Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 42036التجريدHanafivol. 1, p. 5393vol. 1, p. 5393

ولأن العبد إذا بيع حصلت له النفقة بإزالة الملك من المشتري والمرأة بزوال الملك لا تحصل لها النفقة لأنها تنتظر انقضاء العدة ثم التزويج جاز أن يتأخر وهو التحريم موجود في الزوج الأول لأنه يجوز أن يملك في هذه المدة أو أقرب منها ما ينفقه عليها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet