Mas’ala 42037التجريدHanafivol. 1, p. 5393vol. 1, p. 5393 ولأنه في النكاح يتلف ملكه عليه بغير عوض. فوزانه من العبد أن يعتق عليه. وهذا لا يجوز باتفاق، ولأن عليه بيع العبد إذا امتنع من الانفاق وإن كان موسرًا، Read the whole chapterCopy with source On the map: Maintenance and custodyCompare