Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 42038التجريدHanafivol. 1, p. 5393vol. 1, p. 5393

ولا يفرق بينه وبين زوجته إذا كان قادرًا وامتنع من النفقة عليها، ولأنا لو لم نلزمه بيع العبد سقط حق العبد في الحال والتالي، لأن نفقته لا تصير دينًا والزوجة يقضي بنفقتها ويجعل ذلك دينًا لها فلا يسقط أصلًا، فلذلك لم يفرق بينهما.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet