Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 42709التجريدHanafivol. 1, p. 5494vol. 1, p. 5494

فلا يلزم على هذا جميع ما ذكروه. على أن السارق نقطعه إذا اتفق المقومون في قيمة ما سرق، وقد يتفق الناس على قيمة عين في الغالب لا يكادون يتفقون على تساوي قيمة عبدين غالبًا فكذلك أمر يد الرجل والمرأة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet