فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٢٬٧٠٩التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٤٩٤ج ١ ص ٥٤٩٤

فلا يلزم على هذا جميع ما ذكروه. على أن السارق نقطعه إذا اتفق المقومون في قيمة ما سرق، وقد يتفق الناس على قيمة عين في الغالب لا يكادون يتفقون على تساوي قيمة عبدين غالبًا فكذلك أمر يد الرجل والمرأة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد