Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 43943التجريدHanafivol. 1, p. 5678vol. 1, p. 5678

قلنا: عند مخالفنا من دخل الكعبة لم يستفد الأمن، وإنما لا يقتل حتى لا يلوثها بالدم. والآية تقتضي أمنًا مستفادًا بالدخول. ولأنه قال: {فيه ءايت بينت مقام إبراهيم} والمقام خارج الكعبة يدل على أن المراد بالآية جميع البقعة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet