ولا يتناول الأطراف بانفرادها بدلالة أمان) الحربي، وما دون النفس من (الصيد) إنما يتناول ليتمكن [به] من قتله [وحده] فكان محظورا بالأمان كحظر النفس، والقصاص فيما دون النفس من الآدمي لا يستوفي طلبا للنفس، بدلالة أنه لا يقطع في الحر الشديد ولا البرد الشديد.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet