Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44004التجريدHanafivol. 1, p. 5685vol. 1, p. 5685

قلنا: إن عللتم للجواز قلنا بموجبه إذا ابتدأ القتل فيه، ولأن ما دون النفس أجري ضمانه مجرى ضمان الأموال، بدلالة (أنه) يكون عمدا محضا فلا يجب فيه (القصاص) ، وتعتبر فيه المماثلة ولا تجب فيه الكفارة، (فلذلك) استوى فيه الحرم والحل، والقصاص في النفس بخلافه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet