Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44311التجريدHanafivol. 1, p. 5725vol. 1, p. 5725

فإن قيل: إذا أفضاها بالحجر فهذا [سبب يوجب] المهر بحال لأن من أزال بكارة امرأة بحجر وجب عليه مهرها ولأن المهر يجب بإتلاف جزء من منفعة العضو والدية تجب بإتلاف جميع منافع العضو وضمان الكل والجزء إذا اجتمعا وتعلقا بسبب واحد دخل الأقل في الأكثر أصله إذا قطع يد رجل فمات من القطع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet