Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44327التجريدHanafivol. 1, p. 5727vol. 1, p. 5727

ومتى لم يستمسك فقد بطلت المنفعة بكمالها فصار كما لو جرح يده فشلت. قالوا: المهر يجب بالتقاء الختانين وأرش الإفضاء يجب بتجاوز موضع الوطء، فنقول: وجوب المهر إذا سبق الجناية لم يدخل في أرشها كما لو وطئها ثم قطع يدها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet