Mas’ala 44327التجريدHanafivol. 1, p. 5727vol. 1, p. 5727 ومتى لم يستمسك فقد بطلت المنفعة بكمالها فصار كما لو جرح يده فشلت. قالوا: المهر يجب بالتقاء الختانين وأرش الإفضاء يجب بتجاوز موضع الوطء، فنقول: وجوب المهر إذا سبق الجناية لم يدخل في أرشها كما لو وطئها ثم قطع يدها. Read the whole chapterCopy with source On the map: Blood moneyCompare