Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44762التجريدHanafivol. 1, p. 5780vol. 1, p. 5780

يجب فيه شيء لأنها لم تنقص بانفصاله وإنما زادت فلا يضمن بالإتلاف دل على أن الضمان معتبر به واحتج محمد في الرد على أهل المدينة بأن قال: هذا يؤدي إلى أن يجب في الجنين الميت أضعاف ما يجب فيه لو كان حيًّا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet