Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 44787التجريدHanafivol. 1, p. 5783vol. 1, p. 5783

وقال الشافعي: إذا ادعى ولي القتل وهناك لوث فإن الولي يستحلف ويقضي له بالدية فإن كان واحدًا لا يستحلف خمسين يمينًا وإن كان الأولياء جماعة ففيه قولان. أحدهما يحلف خمسين يمينًا. والثاني يقسم الأيمان بينهم على قدر ميراثهم فإن حلفوا- والقتل خطأ- قضي بالدية وإن كان عمد ففيه قولان.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet