Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٧٣

التجريدHanafimasa’il 44785 to 44855

  1. 1/57831/5783

    إذا وجد القتيل في محلة

  2. قال أصحابنا: إذا وجد القتيل في محلة وادعى وليه القتل عليهم استحلفوا خمسين يمينًا وقضى عليهم بالدية.

  3. وقال الشافعي: إذا ادعى ولي القتل وهناك لوث فإن الولي يستحلف ويقضي له بالدية فإن كان واحدًا لا يستحلف خمسين يمينًا وإن كان الأولياء جماعة ففيه قولان. أحدهما يحلف خمسين يمينًا. والثاني يقسم الأيمان بينهم على قدر ميراثهم فإن حلفوا- والقتل خطأ- قضي بالدية وإن كان عمد ففيه قولان.

  4. أحدهما يجب القود. والآخر: الدية المغلظة.

  5. واللوث كل أمر يغلب على ظن السامع للدعوى أنه صادق في دعواه مثل الرجل بينه وبين قوم عداوة ظاهرة ولا يختلط بهم غيره فوجد قتيلًا بينهم أو بجمع جماعة في موضع ثم تفرقوا عن قتيل أو يوجد قتيلًا في صحراء بالقرب منه رجل معه سكين ملوثة بالدم أو يشهد بالقتل شاهد واحد عدل أو جماعة من غير العدول.

  6. لنا قوله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله} ومعلوم أن حقيقة الشراء لا توجد في اليمين وإنما المراد بذلك من جعل يمينه سببًا لاستحقاق المال وهذا يمنع من أن يستحق المدعي بيمينه المال على غيره.

  7. ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) فسوى - صلى الله عليه وسلم - في

  8. 1/57841/5784

    الدعاوى بين الدماء والأموال وأوجب البينة فيها على المدعي واليمين على المدعى عليه.

  9. ويدل عليه ما روي أن قتيلا وجد بين وادعة وحي آخر والقتيل إلى وادعة أقرب فقال عمر - رضي الله عنه - لوادعة تحلُّفون خمسين رجلا منكم ما قتلناه ولا نعلم له قائلا ثم أغرموا فقال الحارث بن الأزمع: إما ندفع أموالنا عن أيماننا أو أيماننا عن أموالنا قال لا وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير فصار إجماعًا وهذا الحديث ذكره الطحاوي بإسناده عن شعبة عن الحكم.

  10. قالوا: روي بن أبي مليكة أن عبد الله بن الزبير أفاد بالقسامة.

  11. قلنا: إذا انعقد الإجماع في زمن عمر لم يعتد

  12. بخلاف ابن الزبير في خلافته وقد انقرض العصر وذهب أهله ويحتمل أن يكون استحلف فأقر المدعي عليه.

  13. قالوا: يحتمل أن لا يكون هناك لوث فادعى الولي القتل على خمسين رجلا.

  14. قلنا: في هذا الخبر إنه قاسه إلى أقرب الخبرين وقال: يحلف منك خمسون رجلا وهذا يقتضي التمكين وأغرمهم الدية وهذا يمنع أن يكون الدعوى على معين، لأنه إذا كان كذلك حلف عندهم ولم يغرم وروى حفص عن زياد بن أبي مريم قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أني وجدت أخي قتيلا في بني فلان قال اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلوه ولا علموا له قاتلًا قال يا رسول الله مالي من أخي إلا هذا، قال بلى مائة من الإبل ذكره أبو شجاع بإسناده في الآثار.

  15. فإن قيل: يجوز أن لا يكون هناك لوث.

  16. قلنا: لو كان كذلك لم تجب الدية مع الأيمان فلما أوجبها دل على خلاف قولهم ولأن يمين المدعي قوله فلا يستحق بها المال كدعواه.

  17. فإن قيل شهادة: المدعي عليه لا يسقط الخصومة ويمينه تسقط الخصومة.

  18. 1/57851/5785

    قلنا: دعوى الإنسان ويمينه في استحقاق الحق على غير سواء وإن اختلفا في إسقاط الخصومة ولهذا يستوي الدعوى واليمين في سائر الحقوق.

  19. ولأنه حق مدعي فلا يستحلف فيه المدعي ابتداء أصله سائر الحقوق.

  20. ولأن الشهادة أقوى في الاستحقاق من اليمين بدلالة أن يمين الشهود لا يثبت بها الحق ويثبت بشهادتهم فإذا لم يجز أن يستحق بشهادة الولي فلأن لا يستحق بيمينه أولى.

  21. فإن قيل شهادة المدعي عليه لا يسقط الخصومة ويمينه تسقط فدل أن يمين الإنسان في حق نفسه أقوى.

  22. قلنا: اليمين والشهادة يختلفان في غير الاستحقاق [ويتساويان في الاستحقاق ونحن اعتبرنا أحدهما بالآخر في نفي الاستحقاق] .

  23. ولأن يمين المدعي لا يستحق بها أجر المتلف لأنه لو وجد رجل مجروح لم يقض على المدعي عليه بأرشه ومالا يثبت به ضمان أجزاء المتلف لا يثبت به ضمان جملة المتلف أصله شهادة العبيد والفساق.

  24. ولأن ما لا يستحلف المدعي في أجزائه لا يستحلف في جملته كسائر الأموال.

  25. ولأن كل ما لا يستحق به الدية إذا لم يكن هناك لوث لا يستحق من الدية إذا كان هناك لوث أصله ولأنها دعوى للقتل فصار كما لو لم يكن هناك لوث.

  26. ولأنه بدل عن النفس فلا يستحق بيمين المدعي كالقصاص ولأنه أرش لأفلا يستحق] بيمين المدعي كأرش الأعضاء.

  27. احتجوا: بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة)

  28. وكذلك رواه ابن عباس وإبراهيم.

  29. 1/57861/5786

    قلنا: الحديث مداره على مسلم بن خالد الهذلي رواه عن عمرو بن شعيب عن جده ورواه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وخالفه عبد الرزاق والحجاج فروياه عن ابن جريج عن عمرو مرسلا. وقد اتفق أصحاب الحديث على أن مسلم بن خالد ضعيف وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقال الشافعي: مرسل لأن أحد جديه له صحبة والآخر لا صحبة له، والمراسيل عندهم لا تقبل.

  30. قالوا: قال الدارقطني: الجد المعروف الذي يروي عنه هو عبد الله بن عمرو وجده محمد بن عبد الله بن عمرو ولم يرو عنه إلا حديثا واحدًا لأنه لم يكن سمعه إلا من جده الأسفل.

  31. قلنا: هذا الكلام رد على الشافعي فإن حكينا عنه رد أخباره بالإرسال ولأن مسلم له كتاب مفرد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فطعن فيه عليه وعلى أحاديثه وبين أنه رواها عن صحيفة ثم رواها الثقات عنه على وجوه مختلفة ينقض بعضها بعضا.

  32. ولأن سبب ذلك ضعف حفظه وتَرَكَه محمد بن إسماعيل البخاري فلم يذكر له حرفًا في كتابه فلم يجب الرجوع إلى قويلة الدارقطني ولم يرجع إلى طعن مسلم وترك البخاري له هذا الخبر.

  33. قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق الاستفاضة وبحمله الأمة ورجعه إليه وليس فيه استثناء فلو كان الاستثناء ثابتا لنقل كفعله لاستحالة أن ينقلوا لفظًا عامًّا ويتركوا مما استثنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه.

  34. ولو ثبت كان معناه: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه إلا في القسامة فإن اليمين لا يختص بالمدعى عليه ألا ترى إنها تجب على خمسين معينين من المحلة وإن كان القاتل ادعى على غير معين أو ادعى على واحد منهم مجهول.

  35. فإن قيل: الاستثناء من الإثبات نفي.

  36. قلنا: الاستثناء يقتضي أن يثبت به ما يخالف المستثنى منه وقوله: اليمين على المدعى عليه [تقيضي أن جميع الأيمان على المدعى عيه فقوله: إلا في القسامة معناه أن اليمين لا يختص بالمدعى عليه] وهذا نفي في معناه إثبات كما أن مخالفنا

  37. 1/57871/5787

    يقول: معناه إلا في القسامة فإن اليمين يجب على المدعي ولا يجب على المدعى عليه وهذا نفي في معناه إثبات أيضًا فتساويا.

  38. احتجوا: بما روى مالك عن أبي ليلى بن عبد الرحمن أنه أخبر سهل ابن أبي خثيمة ورجال من كبراء قومه أن محيصة وعبد الله بن سهل خرجا إلى خيبر فتفرقا في حوائجهما فأخبر محيصة أن عبد الله قتل فطرح في حفرة أو في عين فأتى يهود فقال أنتم قتلتموه فقالوا ما قتلناه فقدم على قومه فأخبرهم فأقبل هو وأخوه وعبد الرحمن بن سهل أخو المقتول إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب محيصة يتكلم فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب) فكتب إليهم في ذلك فكتبوا إنا والله ما قتلناه فقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟

  39. قالوا: لا قال أفتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده فبعث مائة ناقة.

  40. قالوا: روى سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر لحاجة وذكر الحديث إلى أن قال: (تستحلفون قبيلتكم أو صاحبكم بأيمان خمسين منكم) قالوا: لم نشهد فكيف نحلف: (قال تبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم) .

  41. قلنا هذا الخبر قد تضمن ما يدل على خلاف قولكم لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب) ولا يجوز أن يؤذنوا بحرب إلا إذا منعوا واجبًا فدل أن الدية قد وجبت على اليهود فوجد القتل قبل الحلف من الأولياء.

  42. وهذا قولنا ثم سهل بن أبي خيثمة قال إبراهيم الحربي: قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله ثمان سنين مثل وهذا لا يضبط في العادة وقد اختلفت الرواية اختلافا

  43. 1/57881/5788

    يدل على قلة ضبطه فروى سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل وذكر القصة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (افتبرئك يهود بخمسين يمينًا أنهم لم يقتلوه) وقال: كيف نرضى بأيمانهم وهم مشركون قال فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه قالوا كيف نقسم على ما لم نر فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده.

  44. وروى سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار أن رجلا من الأنصار يقال له سهل بن أبي خيثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتيلا وذكر القصة إلى أن قال: (تأتون بالبينة فيحلفون لكم) قالوا لا نرضى بأيمان اليهود وكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة.

  45. ففي الخبر الأول أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بيمين اليهود وفي هذا الخبر أنه طالب الأنصار بالبينة وأوجب اليمين على اليهود وهذا خلاف خبر مالك فدل على قلة ضبط سهل لما رواه.

  46. وقد ذكر ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: ولقد وهم سهل فيما رواه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: (أتحلفون على أمر لم تشهدوه ولم تعاينوه) وروى ذلك محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن بجيد القرظي قال محمد بن إبراهيم والله ما كان سهل بأكثر علما منه وقال أبو إسحاق: وسمعت عمرو بن شعيب في المسجد الحرام يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما كان الحديث كما حدث سهل ولقد أوهم ولكنه - عليه السلام - بعث إلى أهل خيبر: (أن قتيلا وجد بين أفنيتكم فدوه أو أذنوا بحرب) فبعثوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحلفون ما قتلوه فوداه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عنده.

  47. ثم استقر في الشرع أن اليمين إذا كانت على فعل غيره كانت على العلم ولذلك يقول لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أتحلفون) وهذا يقتضي الثبات ولا يقول لهم أتحلفون على علمكم وكيف يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (تستحقون دم صاحبكم بأيمان خمسين منكم) ؟

  48. 1/57891/5789

    وعند مخالفنا تجب اليمين على عبد الرحمن بن سهل وحده لأنه أخو المقتول وحويصة ومحيصة عماه فلا يمين عليهما، ولأن قوله: (أتحلفون وتستحقون) لا يجوز أن يكون عوضًا ولا أمرًا لأنه لو كان كذلك لنصب الثاني وقال أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم لأنه إذا أراد الجمع في الأمر والنهي والعوض واليمين والخبر بالنفي نصب الثاني، لأن الاستحقاق لا يثبت بها سائر الدعاوى.

  49. يبين صحة هذا أنهم قوال للنبي - صلى الله عليه وسلم - ابتداء إنا أصبحنا فوجدناه ولا ندري من قتله فكيف يأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - باليمين على مالا يعلمونه وكيف يقولوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - كيف نقسم على ما لم نره؟

  50. وفي ذلك استدراك على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال ذلك إنكارا ونصا قالوا كيف نحلف على ما لم نره موافقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن نرا لإنكاره.

  51. والذي يبين ذلك أن عمر بن الخطاب قضى بالقسامة

  52. بخلاف ما في اليمين وقد بقي حويصة ومحيصة إلى زمن عمر بن الخطاب فلم ينكرا حكمه ولا اعترضه فيه أحد من الصحابة.

  53. وهذا عمر بن عبد العزيز مع معرفته بالنسبة ينكر القسامة وإيجاب القتل بها ويكتب إلى عماله إما شاهدين أو يقسم المدعى عليهم وأمره أن يكتب أسماء الذين أقسموا من أهل الدم فلا يقبل لهم في الإسلام شهادة أبدا.

  54. وقال سالم بن عبد الله وقد تهيأ قوم من بني ليث ليقسموا فقال لهم: يا عباد الله قوم يحلفون على أمر لم يشهدوه ولم يعلموه ولم يروه ولو كان لي من أمر الناس شيء لنكلت بهم وجعلتهم نكالا ولم أقبل شهاداتهم.

  55. وقد أنكر القسامة شريح

  56. 1/57901/5790

    وإبراهيم وهذا يدل على صحة تأويلنا في الجنين وأنه ليس على ظاهره.

  57. قالوا: يمين المدعى عليهم لا يحكم بموجبها وكل من لا يحكم بموجب يمينه لا يعرض اليمين عليه أصله المدعي في سائر الحقوق.

  58. قلنا: هذا قياس يخالف النص لأنه - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود: (أما أن تحلفوا أو تغدوا أو أذنوا بحرب) .

  59. ولأن اليمين عندنا يقضي بموجبها في القسامة كما يقضي بموجبها في سائر الدعاوي، وذلك لأن الولي يدعي عليهم القتل فإذا حلفوا سقطت دعواهم بأيمانهم ثم الدية تؤخذ منهم على وجه التحمل كما تؤخذ من العاقلة واليمين لم تقع على نفي التحمل وينتفض بالمتحالفين في البيع أنه لا يقضي بيمين واحد منهما وإنما نفسخ البيع ولا يمنه ذلك من وجوب الاستحقاق.

  60. فإن قيل: إنما نقضي بيمين أحدهما إذا نكل الآخر.

  61. قلنا: هناك القضاء بنكول لا بيمين الحالف.

  62. قالوا: أيمان متكررة سوغت في الدعاوى فوجب أن يبدأ بأيمان المدعي كاللعان.

  63. قلنا: اللعان عندنا شهادة وليس بيمين ومن حكم الشهادة أن يقضي فيها ببينة المدعي ثم المتلاعنان كل واحد منهما مدعي ومدعى عليه لأن الزوج يدعي عليها الزنا وهي تدعي عليه وجوب الحد فهو يحلف لينفي دعواها ولا نحلفه لينفي دعواه وهذا كالمبتاعين كل واحد منهما يحلف لينفي دعوى صاحبه لا لتحقق.

  64. فعلى هذا الابتداء بيمين المدعي عليه في اللعان.

  65. ولأن اللعان يجمع فيه بين المتخاصمين فجاز أن يقدم المدعي.

  66. وفي مسألتنا لا يجمع بين أيمان ولي الدم وأيمان المدعى عليهم فاختصت اليمين بالمدعى عليه كما اختصت في سائر الدعاوى.

  67. قالوا: اليمين في الأصول موضعة في جنبة من قوي سببه وجنبة

  68. 1/57911/5791

    المدعي مع اللوث أقوى.

  69. قلنا: يبطل بدعوى إتلافه المال إذا كان هناك وبالمدعي للمال إذا شهد له عبيد أو نساء لأن اليمين لا توضع في جنبته ولو شهدوا للولي قويت جنبته عند مخالفنا وقضي بيمينه.

  70. قالوا: الجمع بين الأيمان والقضاء بالمال خلاف الأصول.

  71. قلنا: قد بينا أن النهي وضعت لنفي القتل عن الحالف والمال يقضي به عليه تحملا عن القاتل كما تتحمل العاقلة والأصول لا تمنع أن يجمع على الإنسان المال لمعنى واليمين لغيره ألا ترى أن الغاصب نستحلفه على زيادة القيمة التي يدعيها ونقضي عليه بالقيمة التي اعترف بها فيجمع بين اليمين والمال لكن اليمين في معنى والقضاء بالمال في غيره.