Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45113التجريدHanafivol. 1, p. 5820vol. 1, p. 5820

قال أصحابنا: إذا ضرب الرجل رجلًا ملفوفًا في كساء أو ثوب فقطعه نضفين. وزعم الضارب أنه كان ميتًا فقال وليه بل كان حيًّا فقتله بضربك فالقول قول الجاني وعلى الولي البينة. ونص الشافعي: على مثل قولنا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet