Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٣٨٧

التجريدHanafimasa’il 45112 to 45126

  1. 1/58201/5820

    كفارة ضرب الرجل الملفوف في كساء

  2. قال أصحابنا: إذا ضرب الرجل رجلًا ملفوفًا في كساء أو ثوب فقطعه نضفين. وزعم الضارب أنه كان ميتًا فقال وليه بل كان حيًّا فقتله بضربك فالقول قول الجاني وعلى الولي البينة. ونص الشافعي: على مثل قولنا.

  3. قال الربيع: فيها قول آخر: أن القول قول الولي مع يمينه وعلى الضارب البينة.

  4. لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) والولي يدعى وجوب الضمان.

  5. فإن قيل: فالضارب يدعي موت المضروب.

  6. قلنا: المدعي من طلب بدعواه حقًّا والضارب لا يدعي حقًّا بقوله فلا يكون مدعيًّا.

  7. ولأنه اختلاف في صفة المجني عليه فالقول قول الجاني أصله الجناية على غير بني آدم.

  8. ولأن الأصل براءة الذمة فيجب اصطحاب ذلك الأصل إلا أن يثبت ما يقتضي تعلقها.

  9. ولأن الولي يدعي حقًّا على الضارب. والضارب يدعي معنى حادثًا وهو موته قبل ضربه فلا يقبل قوله كمن قتل مسلمًا وزعم أنه كان ارتد قبل ضربه.

  10. قلنا: الأصل الجناية كما قبل زعمتم إلا أن هذا ظاهر، والظاهر لا يستحق حقًّا على الغير، وإنما تدفع به الدعوى فلم يجز إيجاب الضمان على الضارب بالظاهر.

  11. ولأن هذا الظاهر قد عارضه ظاهر آخر وهو أن الأصل براءة الذمة،

  12. 1/58211/5821

    فقابل أحد الظاهرين الآخر ومنقطعًا.

  13. وأما القاتل فقد تيقن أنه قاتل والشك يتعلق به الضمان.

  14. فإذا ادعى ما يوجب سقوط الضمان بعد ثبوته لم يقبل قوله.

  15. وفي مسألتنا الاختلاف وقع قبل أو لم يقبل فلا يجوز إيجاب الضمان عليه بالظاهر.