Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45840التجريدHanafivol. 1, p. 5908vol. 1, p. 5908

لنا: ما روي أن امرأة استسقت راعيا. فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها ففعلت. فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب. فدرأ عنها الحد. ولأنه عقد على بضعها عقدًا مقتضاه التمليك. فصار شبهة في الحد كما لو تزوجها شهرًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet