Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 45857التجريدHanafivol. 1, p. 5910vol. 1, p. 5910

والقول الآخر: أنه كالزنى يجلد إن كان بكرًا، ويرجم إن كان ثيبًا والكلام في هذه المسألة في فصول أولها: في تفسير المسألة. وثانيها: في أن هذا الوطء لا يسمى زنى. والثالث: في أن البكر لا يقتل.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet