فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٥٬٨٥٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩١٠ج ١ ص ٥٩١٠

والقول الآخر: أنه كالزنى يجلد إن كان بكرًا، ويرجم إن كان ثيبًا والكلام في هذه المسألة في فصول أولها: في تفسير المسألة. وثانيها: في أن هذا الوطء لا يسمى زنى. والثالث: في أن البكر لا يقتل.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد