Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46010التجريدHanafivol. 1, p. 5928vol. 1, p. 5928

فإذا وجب على المشهود له وهو القاذف الحد مع وجود شهادتهم كذلك يجب عليهم. ولأن حد القذف وضع صيانة للأعراض فلو كان الشهود إذا نقص عددهم لم يحدوا لكان كل من أراد القذف يأتي به بلفظ الشهادة عند الحاكم فيلحق بغيره وهذا لا يصح.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet