Mas’ala 46017التجريدHanafivol. 1, p. 5928vol. 1, p. 5928 وفي مسألتنا ردت الشهادة لفقد شرط مقطوع به. غير ذلك أن شهادة الفساق يجوز أن يبطل بها [إحصان المشهود عليه] وإذا غلب في ظن القاضي عدالتهم. وشهادة الثلاثة لا يجوز أن تبطل شهادتهم الإحصان بوجه فلذلك وجب الحد عليهم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare