Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46017التجريدHanafivol. 1, p. 5928vol. 1, p. 5928

وفي مسألتنا ردت الشهادة لفقد شرط مقطوع به. غير ذلك أن شهادة الفساق يجوز أن يبطل بها [إحصان المشهود عليه] وإذا غلب في ظن القاضي عدالتهم. وشهادة الثلاثة لا يجوز أن تبطل شهادتهم الإحصان بوجه فلذلك وجب الحد عليهم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet