Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46318التجريدHanafivol. 1, p. 5958vol. 1, p. 5958

وأما ضرب الرجل لابنه فإنه يفعله لحق المسلمين ولمصلحة الولد. لأن صلاح الولد يعود نفعه إلى الأب؛ لأن الزوج والأب ممن يجوز أن يلزمهما الضمان بتصرفهما. وليس كذلك الإمام؛ لأن الضمان لو لزمه بتصرفه لم ينفذ قوله.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet