Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46341التجريدHanafivol. 1, p. 5964vol. 1, p. 5964

فلما اختلفوا في قيمته كان الرجوع إلى أكثر ما قيل أولى؛ لأن المقومين لو اختلفوا في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة واثنان أن قيمته أقل وجب الأخذ بالزيادة؛ ولأنه لا يجوز إثبات القطع بالشك، وقد تيقنا وجوبه عند أخذ العشرة ولم يتفق ذلك فيما دونها؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet