Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46380التجريدHanafivol. 1, p. 5970vol. 1, p. 5970

ويدل عليه ما روي أن عائشة قالت: كان لا يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه، والبقول والمرق تافهة ولأن معنى الحرز فيه ناقص؛ لأنه لا يبقى ونقصان معنى الحرز يمنع من وجوب القطع كالماء ولحوم السباع ولأنه نوع لا يقطع فيه الردء فلا يقطع فيه المباشر كالماء والسرجين.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet