فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٣٨٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٧٠ج ١ ص ٥٩٧٠

ويدل عليه ما روي أن عائشة قالت: كان لا يقطع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الشيء التافه، والبقول والمرق تافهة ولأن معنى الحرز فيه ناقص؛ لأنه لا يبقى ونقصان معنى الحرز يمنع من وجوب القطع كالماء ولحوم السباع ولأنه نوع لا يقطع فيه الردء فلا يقطع فيه المباشر كالماء والسرجين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد