Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46401التجريدHanafivol. 1, p. 5972vol. 1, p. 5972

قلنا: إذا كانت الأغراض تختلف في شركة أجناس الأموال كما تختلف في مقاديرها كان إيجاب القطع في كل جنس كدعوى إيجابه في كل قطع وهذا لا يصح، ولأن القطع وضع لصيانة الأموال كما وضع حد القذف صيانة للأغراض،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet