فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٤٠١التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٧٢ج ١ ص ٥٩٧٢

قلنا: إذا كانت الأغراض تختلف في شركة أجناس الأموال كما تختلف في مقاديرها كان إيجاب القطع في كل جنس كدعوى إيجابه في كل قطع وهذا لا يصح، ولأن القطع وضع لصيانة الأموال كما وضع حد القذف صيانة للأغراض،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد