Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46462التجريدHanafivol. 1, p. 5978vol. 1, p. 5978

ولا نسلم أنها [لا شبهة] . لأن كونه مما لا يملك بالأخذ في دار الإسلام شبهة فيها كان [قصور في] ذلك الأخذ. والمعنى في الساج أنه لا يوجد مباحًا في دار الإسلام فلذلك رجب الحد بسرقته وليس كذلك هذا؛ لأن جنسه يوجد مباحًا غير مرغوب فيه فلم يجب به قطع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet