فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٤٦٢التجريدالحنفيةج ١ ص ٥٩٧٨ج ١ ص ٥٩٧٨

ولا نسلم أنها [لا شبهة] . لأن كونه مما لا يملك بالأخذ في دار الإسلام شبهة فيها كان [قصور في] ذلك الأخذ. والمعنى في الساج أنه لا يوجد مباحًا في دار الإسلام فلذلك رجب الحد بسرقته وليس كذلك هذا؛ لأن جنسه يوجد مباحًا غير مرغوب فيه فلم يجب به قطع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد