Mas’ala 46478التجريدHanafivol. 1, p. 5981vol. 1, p. 5981 فإذا كان النقص الحادث كالموجود ابتداء في باب الضمان فلأن يكون كذلك في حكم القطع أولى. ولأنها إحدى حالتي وجوب القطع فوجب أن يعتبر فيها كمال القيمة أصله الابتداء. ولأنه نقص يعلم بالحرز والظن فجاز أن يمنع من وجوب القطع كالنقص في الابتداء. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare