Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46479التجريدHanafivol. 1, p. 5981vol. 1, p. 5981

ولأنها حالة لو هلكت العين ضمنها فإذا نقصت قيمتها كالابتداء. ولأنها حالة لو أقر المسروق منه بالعين للسارق سقط القطع فنقصان القيمة يسقط أصله حال الابتداء ولأنه حكم يعتبر فيه النصاب فاعتبر كمال النصاب في طرفيه كالزكاة. ولأن القطع الثابت بالبينة يعتبر فيه صفة الشهود قبل الاستيفاء فسقط القطع كذلك تغير صفة العين يجوز أن يسقط القطع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet