Mas’ala 46480التجريدHanafivol. 1, p. 5981vol. 1, p. 5981 ولا يقال: إن الشهود إذا فسقوا أو ارتدوا قدح ذلك في عدالتهم عند الشهادة، ولأن الفسق الطارئ لا يستند إلى حال سابقة، وإنما تثبت أحكامه عند ظهوره. ولأن حد السرقة وضع لصيانة المال كما وضع حد القذف لصيانة الأعراض، وكل واحد من الحدين لا يثبت إلا بخصم. Read the whole chapterCopy with source On the map: Prescribed penaltiesCompare