Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46480التجريدHanafivol. 1, p. 5981vol. 1, p. 5981

ولا يقال: إن الشهود إذا فسقوا أو ارتدوا قدح ذلك في عدالتهم عند الشهادة، ولأن الفسق الطارئ لا يستند إلى حال سابقة، وإنما تثبت أحكامه عند ظهوره. ولأن حد السرقة وضع لصيانة المال كما وضع حد القذف لصيانة الأعراض، وكل واحد من الحدين لا يثبت إلا بخصم.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet