Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46594التجريدHanafivol. 1, p. 5992vol. 1, p. 5992

قلنا: المقصود منه إذا لم يكن مالا لم يعتبر بالمال كسرقة الصبي الحر وعليه ثياب. والمعنى في سائر الأموال أنه لا شبهة للسارق في أخذها، وله في أخذ المصحف شبهة فلا يتعلق بأخذه القطع كسائر الأموال التي في أخذها شبهة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet