Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

سرقة المصحف والكتب

التجريدHanafimasa’il 46576 to 46605

  1. 1/59911/5991

    قال أبو حنيفة ومحمد: إذا سرق مصحفا لم يقطع

  2. وكذلك دفاتر العلم والأدب.

  3. وقال الشافعي: يجب فيها القطع.

  4. لنا: أن المقصود منه القران وجميع الناس يتساوون [في ذلك] فصار كمال بيت المال.

  5. ولأنه مختلف في جواز بيعه. لأن ابن عمر وشريحًا قالا: لا يجوز بيع المصاحف.

  6. ومن منع بيعها أخرجها أن تكون مالا. وما اختلف في كونه مالا [لم يجب] بسرقته القطع كخمر الذمي [ونبيذ المسلم] .

  7. فإن قيل: بأواني العاج والجلود المدبوغة [يقطع قبل العمل فيه، ويقطع فيه بعد عمله وإحداث صنعة فيه] .

  8. قلنا: إذا قال في العاج المعمول إنه يقطع فيه. لأنه لم يعرف في العادة وما أذن في أخذه للقراءة فيه في العادة، وما أذن في أخذه للعادة كالحرز المأذون في دخوله من جهة الآدمي بالعادة.

  9. فإذا كان السارق من الحمامات وخانات التجار المأذون في دخولها لا يقطع كذلك هاهنا.

  10. ولأن المقصود من العين ليس بمال، وللأخذ شبهة في أخذها.

  11. لأنه يأخذها ليتلقن منها عند الحاجة فصار كالملاهي التي المقصود منها

  12. 1/59921/5992

    اللًهو وليس بمال. وللآخذ شبهة في أخذها لكسرها ثم لم يجب بسرقة الملاهي القطع كذلك المصاحف.

  13. فإن قيل: المصاحف مال في نفسها وجهة الانتفاع ليست بمال كما أن الثياب مال وجهة الانتفاع بها لبسها وليس بمال.

  14. قلنا: هذا غلط. لأنا قلنا: إن المقصود من المصحف غير مقوم واللبس من الثياب معنى مقوم. والقراءة من المصحف غير مقوم.

  15. احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} . وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: (القطع في ربع دينار) معناه ما قيمته [ربع دينار] .

  16. قلنا: أما الآية فقد أريد بها سارق مال مقدر من غير شبهة، وهنا ليس بمال عندنا.

  17. والشبهة ممكنة فيه. وأما الخبر فيقتضي وجوب المال، وغيره لا يتناوله الظاهر.

  18. قالوا: نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال.

  19. قلنا: المقصود منه إذا لم يكن مالا لم يعتبر بالمال كسرقة الصبي الحر وعليه ثياب. والمعنى في سائر الأموال أنه لا شبهة للسارق في أخذها، وله في أخذ المصحف شبهة فلا يتعلق بأخذه القطع كسائر الأموال التي في أخذها شبهة.

  20. قالوا: إذا لم تكن مكتوبة وجب فيها القطع فالكتب زيادة فيها فأولى أن يجب فيها القطع كالثوب إذا قصر.

  21. قلنا: يبطل بالقلادة إذا سرقها قطع.

  22. ولو كانت على كلب فسرقها لم يقطع، والثياب إذا سرقها قطع.

  23. وإذا كانت على صبي فسرقة لم يقطع والإناء إذا سرقه قطع وإذا كان فيه خمر فسرقهما لم يقطع لذلك في مسألتنا الكاغد المقصود منه المال فيقطع.

  24. فإذا كتب صار المقصود غير المال فلم يجب فيه القطع.

  25. قالوا: القطع صيانة للأموال وقطعًا لطمع السراق والمصاحف

  26. 1/59931/5993

    تحتاج إلى صيانة.

  27. قلنا: لم تجر العادة في المصاحف أن تمنع ممن يروم القراءة فيها والانتفاع بها فلم تفتقر إلى الزجر عن أخذها.

  28. قالوا: لو سرق دفاتر الحساب قطع كذلك إذا سرق كتب الأدب قطع.

  29. قلنا: دفاتر الحساب لا يقصد السارق ما فيها، وإنما المقصود كاغدها وهو مال.

  30. وأما سائر الدفاتر فإن المقصود ما فيها دونها، وليس ذلك بمال.