Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46708التجريدHanafivol. 1, p. 6002vol. 1, p. 6002

قلنا: وجوب الضمان أوسع ووجوب القطع أضيق. ألا ترى أن السارق من بيت المال ومن الحرز المأذون في دخوله والمختلس يجب عليهم دون القطع، ولأن الضمان في الكفن يجب بحق الوارث، والقطع لا يجب لحقه. لأن عند مخالفنا لو نبش القبر قطع.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet