Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46959التجريدHanafivol. 1, p. 6028vol. 1, p. 6028

قالوا: من ضمن ماله جاز أن يقطع سارقة كالذمي. [قالوا: ولأن كل حكم تعلق بأخذ مال الذمي تعلق بأخذ مال المستأمن كالضمان] . ولأن المستأمن في عهده المؤقت كالذمي في عهده المؤبد فجريا مجرى واحدًا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet