Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 46975التجريدHanafivol. 1, p. 6030vol. 1, p. 6030

قلنا: حد القذف يجب على الابن بقذف أبيه ولا يجب القطع بسرقة ماله. فكذلك العبد مع مولاه والمعنى في الذمي: أنه يقام عليه حد الزنى وليس كذلك من مسألتنا؛ لأنه لما لم يقم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد السرقة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet