Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ١٤٥١

التجريدHanafimasa’il 46963 to 46979

  1. 1/60291/6029

    سرقة المستأمن

  2. قال أبو حنيفة ومحمد: لا يقطع المستأمن إذا سرق،

  3. ولا يقام عليه حد إلا حد القذف.

  4. وقال أبو يوسف: تقام عليه الحدود إلا حد الشرب.

  5. وروى المزني عن الشافعي: أنه لا يقطع.

  6. وقال في سير الأوزاعي: يقطع.

  7. لنا: قوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه} وهذا يمنع إقامة الحد عليه. ولأنه حد خالص لله تعالى كحد الزنى.

  8. ولا يلزم حد القذف: لأن حق الآدمي في المطالبة به ثابت فلم يخلص لله تعالى. ولأنه على حكم دار الحرب. ولهذا يترك بغير جزية.

  9. ولو سرق في دار الحرب لم يقطع كذلك في دار الإسلام.

  10. ولا يلزم حد القذف؛ لأنه ضمنه لنا بالأمان أنه لا يتعرض لأغراضنا فأقيم الحد عليه بالتزامه، لأنه لا حد يجب بالقذف إلا حد. وضمن لنا أنه لا يتعرض لأموالنا فيجب عليه ضمانها ولا يجب الحق الذي يخلص لله تعالى.

  11. احتجوا: يقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وهو عموم مخصوص بما ذكرنا.

  12. قالوا: من لزمه حد القذف لزمه القطع في السرقة كالذمي.

  13. 1/60301/6030

    قلنا: حد القذف يجب على الابن بقذف أبيه ولا يجب القطع بسرقة ماله. فكذلك العبد مع مولاه والمعنى في الذمي: أنه يقام عليه حد الزنى وليس كذلك من مسألتنا؛ لأنه لما لم يقم عليه حد الزنى لم يقم عليه حد السرقة.

  14. قالوا: حد يجب لصيانة حق المسلم كحد القذف.

  15. قلنا: حد القذف لا يخلص لله تعالى فيجب عليه كما كان يجب حقوق الآدميين. وحد السرقة يخلص لله تعالى كحد الزنى.

  16. قالوا: من لزمه ضمان المال جاز أن يلزمه القطع في السرقة كالوصي.

  17. قلنا: الضمان أوسع والقطع أضيق فلا يجعل أحد الأمرين علمًا على الآخر. والمعنى في الذمي أنه من أهل دارنا والحربي بخلافه.